الشيخ الكليني

313

الكافي ( دار الحديث )

9101 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ « 1 » إِلَيْهِ الثَّوْبُ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ « 2 » يُعْطِيَ « 3 » فِي وَقْتٍ « 4 » ؟ قَالَ : « إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ « 5 » ، وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ « 6 » الْوَقْتِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ « 7 » » . « 8 » 9102 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ « 9 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ ، فَيُحْرِقُهُ « 10 » ؟

--> ( 1 ) . في « بس » : « اسلّم » . ( 2 ) . في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب : - « أن » . ( 3 ) . في « ى ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « يعطيني » . ( 4 ) . في الوافي : + « كذا » . ( 5 ) . في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « الوقت » . ( 6 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « هذا » . ( 7 ) . في المرآة : « الحكم بالضمان فيه للتعدّي » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 957 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 131 ، ح 472 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 908 ، ح 18563 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 143 ، ح 24323 . ( 9 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 960 ، والاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 475 ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . فلقائلٍ أن يقول : إنّ الصواب ما ورد في التهذيبين ، والمراد من أبي الصبّاح هو أبو الصبّاح الكناني شيخ محمّد بن الفضيل ، وله أن يؤكّد ذلك بما ورد في الكتابين - التهذيب ، ح 963 ؛ والاستبصار ، ح 476 - من رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ما يشابه المضمون . لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد توسّط من يسمّى بإسماعيل بين عليّ بن الحكم وبين أبي الصباح [ الكناني ] . بل الواسطة بينهما في أسناد الكتب الأربعة ليس إلّاسيف بن عميرة . هذا ، وقد ورد في الفقيه ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3918 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 221 ، ح 968 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 480 ، رواية عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصبّاح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القصّار يسلّم إليه المتاع . . . فإنّك إنّما أعطيته ليصلح [ و ] لم تعط ليفسد . ولعلّ الصواب في العنوان إسماعيل بن أبي الصبّاح ، أو إسماعيل بن الصبّاح . ( 10 ) . في « جن » والوسائل والتهذيب ، ح 960 والوسائل : « فيخرقه » . وفي الوافي : « فيحزقه أو يحرقه » .